الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
74
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الشهرة على عدم اعتبارها وصرف ادخال القطنة كاف نقول بان العمل بالرواية في الكيفية موافق للاحتياط . المسألة الثانية : فان خرجت نقية اغتسلت وصلّت لانّها صارت طاهرة وامّا أن خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضى عشرة أيّام لانّ الصّفرة والكدرة في العشرة بحكم الحيض لانّ المستفاد من صدر رواية يونس الطويلة حيث قال فيكون حيضها عشرة أيام إلى أن قال فإذا رأت في أيام حيضها ومن ضم هاتين الفقرتين ان أيّام الحيض العشرة هذا فيما إذا لم تكن المرأة صاحبة العادة أو كانت عادتها عشرة أيام وأمّا إذا كانت صاحبة العادة وعادتها أقل من العشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة لانّ العلم طريق وللاجماع على الحكم بكون الدم والصفرة والكدرة حيضا في أيّام الحيض . المسألة الثالثة : مع كونها ذات عادة أقل من عشرة فان احتملت التجاوز عن العشرة فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة امّا كون الاستظهار مستحبا لاختلاف الاخبار في عدد أيام الاستظهار والاختلاف شاهد على عدم الوجوب فتكون المرأة مخيّرة في الأخذ بأي منها . * * * [ مسئلة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار .